المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- الصندوق. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة