المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- رئيس وحدة الاستشارات القانونية. 3- رئيس وحدة الاعتمادية. 4- رئيس وحدة التطوير المهني المستمر. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس. 3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو الأمين العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المجلس أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة