المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020
للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026