المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المجلس ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026