الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الصحي العالي. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين :…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية الشؤون الفنية والدراسات …
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- الصندوق. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) م…
- المادة 5أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا ال…
- المادة 6للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخا…
- المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المجلس ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…