الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة الإعلام. الوزير : رئيس الوزراء أو الوزير …
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية التراخيص. 3- مد…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام. 2- المديريات. 3- مكتب المدير العام.
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- يسمي المدير العام أحد المديرين في الهيئة …
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الهيئة ومسؤولياتها. ب- …