الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة الإعلام. الوزير : رئيس الوزراء أو الوزير …
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية التراخيص. 3- مد…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام. 2- المديريات. 3- مكتب المدير العام.
  5. المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والوحدات في الهيئة. ب- يسمي المدير العام أحد المديرين في الهيئة …
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الهيئة ومسؤولياتها. ب- …