المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة الإعلام.
الوزير : رئيس الوزراء أو الوزير الذي يفوضه.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026