المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية :- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية التراخيص. 3- مديرية المتابعة. 4- مديرية الهندسة. 5- مديرية العلاقات العامة واعتماد الإعلاميين . 6- مديرية الشؤون القانونية. 7- مديرية الإعلام الرقمي. ه - وحدة الرقابة الداخلية. 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. و- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة