الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المج…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- رئيس المجلس. ج- الرئيس. د- مساعد الرئيس للعمليات. ه- مساعد الرئيس للخدمات المساندة. و- المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون…
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط برئيس المجلس كل من:- 1- الرئيس. 2- أمانة سر المجلس. 3- مكتب رئيس المجلس . ج- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-مساعدي الرئيس. 2- ال…
- المادة 5أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- مساعدي الرئيس ويسمي أحدهما نائبا لرئيس اللجنة. 2- خمسة من مديري المديريات وا…
- المادة 6للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلى:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الهيئة ومسؤولياتها. …