المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- رئيس المجلس. ج- الرئيس. د- مساعد الرئيس للعمليات. ه- مساعد الرئيس للخدمات المساندة. و- المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2-مديرية تدريب المدربين. 3-مديرية الاختبارات والشهادات. 4-مديرية ضمان جودة مزودي التدريب. 5-مديرية الترخيص. 6-مديرية الاعتماد وضمان الجودة. 7-مديرية شؤون مجالس المهارات القطاعية. ز- الوحدات التالية:- 1-وحدة الرقابة الداخلية. 2-وحدة الشؤون القانونية. 3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 4-وحدة التعاون الدولي. 5- وحدة تكنولوجيا المعلومات . ح- الصندوق. ط- أمانة سر المجلس. ي- مكتب رئيس المجلس. ك- مكتب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك