المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط برئيس المجلس كل من:- 1- الرئيس. 2- أمانة سر المجلس. 3- مكتب رئيس المجلس . ج- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-مساعدي الرئيس. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الرئيس. د- يرتبط بمساعد الرئيس للعمليات كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الصندوق. ه- ترتبط بمساعد الرئيس للخدمات المساندة كل من:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2-وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة تكنولوجيا المعلومات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك