المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025
تتولى الوزارة المهام التالية:
أ- العمل مع الأطراف ذوي العلاقة في الحكومة لتصميم رحلة استثمارية مبسطة وشاملة للمستثمرين تشمل جميع المراحل واجراء الدراسات لقياس رضا المستثمرين وتحديد التحديات لتحسين تجربة الاستثمار.
ب العمل مع الأطراف ذوي العلاقة لرفع تنافسية المملكة في النشاطات الاقتصادية.
ج- التعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة لضمان انسجام السياسات والإجراءات .
د. تشجيع الابتكار وريادة الاعمال وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في المشروعات الاستثمارية.
ه. تعزيز التكامل الإقليمي والدولي بما في ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026