الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة (2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الأمي…
- المادة 3تتولى الوزارة المهام التالية: أ- العمل مع الأطراف ذوي العلاقة في الحكومة لتصميم رحلة استثمارية مبسطة وشاملة للمستثمرين تشمل جميع المراحل واجراء الدراسات لقياس رضا المستثم…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية الترويج. ب- مديرية …
- المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من: 1 - الأمين العام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين ا…
- المادة 6أ - تشكل فى الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائباً للرئيس. 2 - مديري الإدارتين المنصوص عليهما في البندين…
- المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.
- المادة 8يتم استحداث الاقسام والشعب في المديريات أو الوحدات أو المكاتب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
- المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…
- المادة 10يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم (101) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها .