الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة (2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الأمي…
  3. المادة 3تتولى الوزارة المهام التالية: أ- العمل مع الأطراف ذوي العلاقة في الحكومة لتصميم رحلة استثمارية مبسطة وشاملة للمستثمرين تشمل جميع المراحل واجراء الدراسات لقياس رضا المستثم…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية الترويج. ب- مديرية …
  5. المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من: 1 - الأمين العام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين ا…
  6. المادة 6أ - تشكل فى الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائباً للرئيس. 2 - مديري الإدارتين المنصوص عليهما في البندين…
  7. المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.
  8. المادة 8يتم استحداث الاقسام والشعب في المديريات أو الوحدات أو المكاتب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
  9. المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات ا…
  10. المادة 10يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم (101) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها .