المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- الإدارات التالية:-
1- إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية الترويج.
ب- مديرية تطوير الأعمال.
2- إدارة خدمات المستثمر وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية الخدمات الاستثمارية.
ب- مديرية الحوافز والإعفاءات.
3- إدارة المناطق التنموية والحرة وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية التخطيط العمراني والتراخيص.
ب- مديرية التنظيم والامتثال.
د- المديريتين التاليتين:
1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ه- الوحدات التالية:-
1- وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2 - وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
4- وحدة الشؤون القانونية.
5 - وحدة العلاقات الدولية.
6 - وحدة التواصل والإعلام.
7- وحدة حماية حقوق المستثمرين.
8-وحدة تكنولوجيا المعلومات.
و- المكتبين التاليين:
1 - مكتب الوزير.
2 - مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026