المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1 - الأمين العام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من: 1 - الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 2 - المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (8) من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام. 4- مكتب الأمين العام. ج على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفق مقتضيات مصلحة العمل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة