الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمي…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي: أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- أمين عام السجل. د- السجل. ه- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الرعاية والحماية وتتكون من المديريات ا…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين عام السجل. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الوزير …
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام السجل. 3- مدير إدارة شؤون الرعاية و…
  6. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
  7. المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام الإدارات و المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب والأقسام في…
  8. المادة 8يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 1997 ) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا الن…