المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي: أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- أمين عام السجل. د- السجل. ه- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الرعاية والحماية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأسرة والطفولة. ب- مديرية الأحداث والحماية. ج- مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. د- مديرية مكافحة التسول. 2- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التحول الرقمي. ب- مديرية الشؤون الإدارية. ج- مديرية الشؤون المالية. د- مديرية الموارد البشرية. ه- مديرية التطوير المؤسسي والريادة. و- مديرية الأبنية والمساكن. 3- إدارة شؤون المحافظات والتنمية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الجمعيات. ب- مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات. ج- مديرية السياسات والدراسات والتعاون الدولي. د - مديرية تمكين المرأة. ه- مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية وتتكون من المراكز ومكاتب التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية. 4- إدارة صندوق دعم الجمعيات وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية استثمار أموال الصندوق. ب- مديرية التخطيط ومتابعة الجمعيات. و- المديريات التالية في مركز الوزارة:- 1- مديرية مهننة العمل الاجتماعي. 2- مديرية سجل الجمعيات. 3- مديرية الحاكمة وشفافية أموال الجمعيات. ز- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة الإعلام والاتصال. 5- وحدة التفتيش والامتثال. 6- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 7- وحدة الأمن السيبراني. ح- المكاتب التالية:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام. 3- مكتب أمين عام السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة