المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
أمين عام السجل : أمين عام سجل الجمعيات.
السجل : سجل الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.
الصندوق : صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.
الإدارة: أي إدارة في الوزارة.
المديرية : أي مديرية في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية.
الوحدة : أي وحدة في الوزارة.
المركز : أي مؤسسة او مركز او دار تنشأ في المحافظات والألوية وتتبع للوزارة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المكتب : أي مكتب في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية.
المدير : مدير الإدارة أو المديرية أو الوحدة أو المركز.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026