المادة 10 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
يعين الرئيس امينا لسر المجلس ويتولى المهام التالية:-
أ- اعداد جدول الاعمال لكل جلسة بالموضوعات التي يقرر الرئيس ادراجها في الجدول.
ب- تنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من اعضاء المجلس الحاضرين.
ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين وتدوينها في سجل خاص.
د- حفظ سجلات المجلس ووثائقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026