الأنظمة

نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التخاصية. الهيئة: الهيئة النفيذية للتخاصية.…
  3. المادة 3تتولى الهيئة القيام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التخاصية المعمول به بالاضافة الى ادارة وتنظيم المنح والموارد المحلية والخارجية لتمويل عمليات اعادة الهيكلة …
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ- رئيس الهيئة. ب- الامين العام للهيئة. ج- المستشارون والخبراء. د- مديرو القطاعات. ه- مديرو المديريات. و- المديريات التالي…
  5. المادة 5تشكل في الهيئة قطاعات تتولى الاشراف على اعادة هيكلة وتخاصية المشاريع التالية:- أ- قطاع النقل. ب- قطاع المياه والصرف الصحي. ج- قطاع البريد والاتصالات. د- قطاع الطاقة والثر…
  6. المادة 6أ- يكون الرئيس مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة وقيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار او الخبير الذي يقرر الرئيس ا…
  7. المادة 7أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- مديري القطاعات. 2- مديري المديريات. 3- المستشار او الخبير الذي يسميه الرئيس. ب- تتولى ا…
  8. المادة 8أ- للرئيس تشكيل لجان متخصصة ، دائمة او مؤقتة ، يحدد في قرار تشكيل كل منها عدد اعضائها وتحدد التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام النصاب القانوني لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ ق…
  9. المادة 9أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي قطاع او مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها. ب- للامين العام احداث أي قسم في القطاع او المديرية او دم…
  10. المادة 10يعين الرئيس امينا لسر المجلس ويتولى المهام التالية:- أ- اعداد جدول الاعمال لكل جلسة بالموضوعات التي يقرر الرئيس ادراجها في الجدول. ب- تنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من اعضا…
  11. المادة 11يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام القطاعات و المديريات والوحدات والاقسام. ب- تحديد العلاقة واسا…