المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة وقيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار او الخبير الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في القطاعات والمديريات المرتبطة به. ج- يرتبط بالامين العام كل من:- 1- مديري القطاعات. 2- مديري المديريات. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. د- يمارس المدير المهام والصلاحيات المخولة له من الرئيس او الامين العام ويتولى الاشراف على اعمال القطاع او المديرية المرتبطة به وفقا للانظمة والتعليمات النافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك