المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة وقيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الامين العام.
2- المستشار او الخبير الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في القطاعات والمديريات المرتبطة به.
ج- يرتبط بالامين العام كل من:-
1- مديري القطاعات.
2- مديري المديريات.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
د- يمارس المدير المهام والصلاحيات المخولة له من الرئيس او الامين العام ويتولى الاشراف على اعمال القطاع او المديرية المرتبطة به وفقا للانظمة والتعليمات النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026