المادة 5 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
تشكل في الهيئة قطاعات تتولى الاشراف على اعادة هيكلة وتخاصية المشاريع التالية:-
أ- قطاع النقل.
ب- قطاع المياه والصرف الصحي.
ج- قطاع البريد والاتصالات.
د- قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعدين.
ه- قطاع الاعلام والصحافة 0
و- أي قطاع اخر يقرر مجلس الوزراء احداثه للاشراف على أي مشروع يتقرر تخاصيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026