المادة 5 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

تشكل في الهيئة قطاعات تتولى الاشراف على اعادة هيكلة وتخاصية المشاريع التالية:- أ- قطاع النقل. ب- قطاع المياه والصرف الصحي. ج- قطاع البريد والاتصالات. د- قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعدين. ه- قطاع الاعلام والصحافة 0 و- أي قطاع اخر يقرر مجلس الوزراء احداثه للاشراف على أي مشروع يتقرر تخاصيته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة