المادة 8 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
أ- للرئيس تشكيل لجان متخصصة ، دائمة او مؤقتة ، يحدد في قرار تشكيل كل منها عدد اعضائها وتحدد التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام النصاب القانوني لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.
ب- تقوم هذه اللجان بمهامها ومسؤولياتها وانجاز اعمالها ودراسة أي امور متعلقة بعمل الهيئة وفقا للقرارات الصادرة بتشكيلها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للرئيس الذي يقوم برفعها للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026