المادة 8 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

أ- للرئيس تشكيل لجان متخصصة ، دائمة او مؤقتة ، يحدد في قرار تشكيل كل منها عدد اعضائها وتحدد التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام النصاب القانوني لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. ب- تقوم هذه اللجان بمهامها ومسؤولياتها وانجاز اعمالها ودراسة أي امور متعلقة بعمل الهيئة وفقا للقرارات الصادرة بتشكيلها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للرئيس الذي يقوم برفعها للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك