المادة 9 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي قطاع او مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للامين العام احداث أي قسم في القطاع او المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026