المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التخاصية.
الهيئة: الهيئة النفيذية للتخاصية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الامين العام: امين عام الهيئة.
القطاع: أي قطاع في الهيئة.
المديرية: أي مديرية في الهيئة.
المدير: مدير القطاع او المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026