المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التخاصية. الهيئة: الهيئة النفيذية للتخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. القطاع: أي قطاع في الهيئة. المديرية: أي مديرية في الهيئة. المدير: مدير القطاع او المديرية. اللجنة: لجنة التخطيط في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة