المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

تتولى الهيئة القيام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التخاصية المعمول به بالاضافة الى ادارة وتنظيم المنح والموارد المحلية والخارجية لتمويل عمليات اعادة الهيكلة او التخاصية الموكولة اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة