الأنظمة

نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2002 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي. الرئيس: رئيس …
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية الاعتماد. 2-مديرية المتابعة وضبط الجودة.
  4. المادة 4أ- يرتبط المدير العام بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المجلس وعن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به. ب-يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل م…
  5. المادة 5للمدير العام احداث أي قسم او شعبة في المديرية او دمج الاقسام او الشعب في غيرها او الغاء أي منها.
  6. المادة 6يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات ومسؤولياتها. ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة…