المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:-
أ-المدير العام.
ب-المديريات التالية:-
1-مديرية الاعتماد.
2-مديرية المتابعة وضبط الجودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026