المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 63 لسنة 2002
أ- يرتبط المدير العام بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المجلس وعن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به.
ب-يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير العمل في المديرية او الاقسام المرتبطة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026