المادة 1 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026