المادة 2 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 قانون التنظيم:قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية 0 المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة 0 المخطط الشمولي:مجموعة المخططات التنظيمية ومستوياتها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام 0 مخطط التنظيم:أي مخطط يتم اعداده واقراره وفق احكام هذا النظام 0 مخطط التنظيم المقرر:أي مخطط تنظيم يوضع موضع التنفيذ وفق أحكام هذا النظام 0 أحكام الإعمار:الاحكام والشروط المحددة في مخططات التنظيم التفصيلية والمخططات التي تقدم لغايات الترخيص المطبقة على مشاريع الاعمار 0 مشروع الإعمار: أي أعمال خاصة بالمشاريع الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية وتنسيق المواقع وغيرها ويشمل ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
رخصة الإعمار:التصريح الصادر عن الجهة المختصة بالموافقة على مشروع الإعمار الذي يتم تنفيذه في المنطقة وفقا لمخطط التنظيم المقرر وأحكام الإعمار ومخطط الترخيص المعتمد 0 إذن الإشغال :الموافقة الخطية الصادرة عن الجهة المختصة للسماح باستعمال مشروع الاعمار بعد الانتهاء من تنفيذه وفق رخصة الإعمار 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026