الأنظمة
نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 قانون…
- المادة 3أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي ومشاريع الإعمار في المنطقة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو اعتباري ويشمل ذلك اي وزارة أو هيئة أو جهة أو مؤسسة رسمية أو عامة 0 ب- يحق…
- المادة 4أ- على المطور الرئيسي إعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير المنصوص عليها في القانون. ب- تكون مستويات المخططات التنظيمية التي يتكون منها المخطط الشمولي …
- المادة 5أ- تنفيذا لأحكام المادة (4) من هذا النظام على المطور الرئيسي وقبل البدء باعداد مخطط التنظيم الهيكلي ومخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة القيام بما يلي :- 1- وصف الموقع من حيث …
- المادة 6على المطور الرئيسي بعد الانتهاء من إعداد المسح التنظيمي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام وتقديم الدراسة الخاصة به ، إعداد مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة ويتضمن ما ي…
- المادة 7يتم إعداد مخططات التنظيم التفصيلية بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة وفق احكام هذا النظام ومراحل التطوير المعتمدة في اتفاقية التطوير، على أن تتضمن هذه المخططات أحكام…
- المادة 8تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي التفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات التي تقدم لغايات الترخيص 0
- المادة 9أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وبالتنسيق مع المطور الرئيسي، تقديم طلب للهيئة لتقسيم أي قطعة أرض إلى قطع أصغر …
- المادة 10أ- يجب أن تكون المخططات التنظيمية التي يتم إعدادها وتقديمها للهيئة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه مستوفية لشروط كودات البناء الوطني وعلى وجه الخصوص كود…
- المادة 11أ- يتم إيداع أي مخطط تنظيمي ونشره بعد إقراره مع التعليمات الخاصة به بقرار من المجلس وفقا لاحكام قانون التنظيم كما يتم تقديم الاعتراض عليه وفقا لاحكامه . ب- ينظر المجلس في…
- المادة 12أ- على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك تغيي…
- المادة 13إذا كان أي جزء من أراضي المنطقة مملوكا لأي شخص قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة ، يقرر المجلس ما يراه مناسبا بشأنه وفقا لأحكام قانون التنظيم 0
- المادة 14أ- يصدر المجلس دليلا يسمى (دليل الإعمار في المنطقة) ينسجم مع دليل إعمار وتطوير المنطقة الذي اعتمده المجلس بمقتضى المادة (6) من هذا النظام يتضمن ما يلي : - 1- توضيح المخطط…
- المادة 15أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة اي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- تقدم مخططات الترخيص شريطة أن …
- المادة 16أ- تصدر الهيئة رخصة الإعمار بعد استيفاء شروط الترخيص واستكمال اجراءاته ودفع الرسوم واي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى وضمن المدد المقررة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادر…
- المادة 17أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية 0 ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص منتهيا حك…
- المادة 18على من حصل على رخصة الإعمار تعيين جهة مؤهلة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة ، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار ، وعلى من حصل على رخصة الإعمار والمهندس والمقاول الالتزام بت…
- المادة 19أ- يلتزم أي شخص يقوم بمشاريع إعمار في المنطقة تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير، بشروط رخصة الإعمار وتعليمات المجلس ، وبإعادة الطرق وأي أماكن تضررت من تنفيذ مش…
- المادة 20أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10%) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار تتعلق بأبنية أو أراضٍ غير مشمولة باتفاقية التطوير ، وذلك لضمان ال…
- المادة 21أ- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من الهيئة للتأكد من مطابقة أي منهما لشروط الترخيص وأحكام قانون التنظيم وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0…
- المادة 22للمجلس الموافقة على ترخيص المباني أو المنشآت القائمة قبل إنشاء المنطقة وغير المرخصة والمخالفة لأحكام الإعمار السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار وفقا لاحكام هذا النظ…
- المادة 23أ- للمجلس تخفيف نسبة القيود في احكام وشروط التنظيم للابنية القائمة قبل انشاء المنطقة على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في تلك الاحكام والشروط وذلك في منطقتي سكن (أ) و (…
- المادة 24أ- تستوفي الهيئة الرسوم المحددة في الجداول الملحقة بهذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة التي يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (25) من هذا النظام 0 ب- يتم استيفاء بدل دراسة وتص…
- المادة 25أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به على النحو التالي :- 1-الفئة الأولى: وتشمل ( امانة عمان الكبرى ) وتخضع للرسوم المنصو…
- المادة 26يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية لكل مما يلي :- أ- مراحل وشروط وإجراءات ترخيص مشاريع الإعمار و…