المادة 6 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
على المطور الرئيسي بعد الانتهاء من إعداد المسح التنظيمي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام وتقديم الدراسة الخاصة به ، إعداد مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة ويتضمن ما يلي :-
أ-جميع مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير المبرمة معه وخطط العمل والبرامج الزمنية المقرة من المجلس ومراحل التنفيذ المختلفة وأنواع استعمالات الأراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي ، على أن يتم تحديد ما يلي :-
1- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها 0
2- الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات 0
3- مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي يتم الاحتفاظ بها لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها وبحقوق المرور العامة 0
4- مواقع خطوط شبكات البنى التحتية للخدمات كالمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها 0
ب- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل تحديد ما يلي :-
1- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الاراضي على الشارع 0
2- كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني 0
3- المواقع الأثرية والأبنية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية 0
4- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة 0
ج- يلتزم المطور الرئيسي بعد إقرار المخطط التنظيمي الهيكلي والأحكام والدراسات الخاصة به وفق أحكام هذا النظام باعداد دليل يسمى ( دليل إعمار وتطوير المنطقة ) وذلك وفق معايير التخطيط التي يعتمدها المجلس للمنطقة ووفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026