المادة 5 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- تنفيذا لأحكام المادة (4) من هذا النظام على المطور الرئيسي وقبل البدء باعداد مخطط التنظيم الهيكلي ومخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة القيام بما يلي :-
1- وصف الموقع من حيث الطوبوغرافية والجيولوجية والهيدرولوجية والتحليل المكاني وغيرها 0
2- دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة 0
3-تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة 0
4- دراسة الأمور الخاصة بالسكان 0
5-تحديد الملكيات العامة والخاصة 0
6-بيان استعمالات الأراضي ، ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها 0
7-تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والاتصالات والمرافق الخاصة بها 0
8- تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها 0
9- دراسة المجالات الاقتصادية المتاحة .
10- دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة واي ثروات اخرى 0
ب- تقدم الهيئة للمطور الرئيسي في حدود امكاناتها ما يطلبه من معلومات او تسهيلات لدى الجهات الرسمية المعنية 0
ج- يعد المطور الرئيسي ، بعد موافقة المجلس على المسح التنظيمي و تقرير الحالة الراهنة والدراسات المرتبطة به ، برنامج عمل مبدئي لتطوير المنطقة وفق اتفاقية التطوير المبرمة معه ومعايير التخطيط للمنطقة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026