المادة 4 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- على المطور الرئيسي إعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير المنصوص عليها في القانون. ب- تكون مستويات المخططات التنظيمية التي يتكون منها المخطط الشمولي على النحو التالي :- 1- المسح التنظيمي والمخطط الطوبوغرافي وتقرير الحالة الراهنة 0 2- مخطط التنظيم الهيكلي 0 3- مخطط التنظيم التفصيلي 0 ج- تقدم للمجلس المخططات التي تم اعدادها وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مرفقا بها الدراسات ذات العلاقة بما في ذلك دراسة تقييم الأثر البيئي المعد بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة ووفق معايير التخطيط المعتمدة من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك