المادة 4 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- على المطور الرئيسي إعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير المنصوص عليها في القانون.
ب- تكون مستويات المخططات التنظيمية التي يتكون منها المخطط الشمولي على النحو التالي :-
1- المسح التنظيمي والمخطط الطوبوغرافي وتقرير الحالة الراهنة 0
2- مخطط التنظيم الهيكلي 0
3- مخطط التنظيم التفصيلي 0
ج- تقدم للمجلس المخططات التي تم اعدادها وفق احكام الفقرتين (أ) و
(ب) من هذه المادة مرفقا بها الدراسات ذات العلاقة بما في ذلك دراسة تقييم الأثر البيئي المعد بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة ووفق معايير التخطيط المعتمدة من المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026