المادة 9 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وبالتنسيق مع المطور الرئيسي، تقديم طلب للهيئة لتقسيم أي قطعة أرض إلى قطع أصغر أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم التفصيلي ، على أن يحدد في الطلب ما يبرر ذلك وأن يقدم مخططات تبين الحلول الهندسية لاحكام التنظيم للقطعة أو القطع المطلوب إجراء التعديل عليها وسائر عناصر المخطط التي تتأثر بعملية الضم أو التقسيم سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها 0 ب- يجب أن يتضمن المخطط المشار إليه في هذه المادة ما يلي :- 1-إحداثيات قطع الأراضي المطلوب تقسيمها أو ضمها 0 2-الطرق المحددة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع الطلب والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المساوية لها 0 3- أي أمور أخرى تطلبها المديرية المختصة لدراسة المخطط المقدم وفق أحكام هذه المادة ومقارنته بالمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة أو أي تعليمات أو قرارات ذات علاقة يصدرها المجلس 0 ج- في جميع الأحوال يجب أن تقع كل قطعة أرض، تنشأ عن التقسيم أو الضم، على طريق مقرر أو مقترح توافق عليه الهيئة 0 د- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المديرية المختصة . ه- في جميع الأحوال لا يجوز للمجلس الموافقة على تقسيم أو ضم أي قطعة أرض على نحو يخالف أحكام التنظيم أو احكام الإعمار للمنطقة التي تقع بها الأرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك