المادة 8 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي التفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات التي تقدم لغايات الترخيص 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026