المادة 8 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي التفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات التي تقدم لغايات الترخيص 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك