المادة 24 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- تستوفي الهيئة الرسوم المحددة في الجداول الملحقة بهذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة التي يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (25) من هذا النظام 0 ب- يتم استيفاء بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام بواقع دينار واحد لكل (1000) متر مربع او أي جزء منه مصاريف إدارية بالإضافة إلى مقدار التكلفة الحقيقية المترتبة على دراسة هذه المخططات الى ان يتم إقرارها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن لا يتجاوز مقدار هذا البدل مائة ألف دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك