المادة 25 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به على النحو التالي :-
1-الفئة الأولى: وتشمل ( امانة عمان الكبرى ) وتخضع للرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام 0
2-الفئة الثانية: وتشمل مراكز المحافظات الأخرى في المملكة ( القصبات ) وتخضع لرسوم بنسبة (75%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
3-الفئة الثالثة: وتشمل باقي المناطق أو أي جزء منها والتي تخضع لرسوم بنسبة (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
4- اذا وقع جزء من المنطقة التنموية ضمن اكثر من فئة حسب التصنيف الوارد في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة ، تحسب الرسوم حسب النسبة الاقل 0
ب- لا تخضع الأبنية والمنشآت ذات الاستعمالات السياحية والترفيهية بما في ذلك الفنادق والنزل إلى تقسيمات الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم استيفاء نسبة (100%) رسوم ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به .
ج- تطبق أحكام هذه المادة على جميع المناطق المنشأة قبل صدور هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026