المادة 25 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به على النحو التالي :- 1-الفئة الأولى: وتشمل ( امانة عمان الكبرى ) وتخضع للرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام 0 2-الفئة الثانية: وتشمل مراكز المحافظات الأخرى في المملكة ( القصبات ) وتخضع لرسوم بنسبة (75%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 3-الفئة الثالثة: وتشمل باقي المناطق أو أي جزء منها والتي تخضع لرسوم بنسبة (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 4- اذا وقع جزء من المنطقة التنموية ضمن اكثر من فئة حسب التصنيف الوارد في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة ، تحسب الرسوم حسب النسبة الاقل 0 ب- لا تخضع الأبنية والمنشآت ذات الاستعمالات السياحية والترفيهية بما في ذلك الفنادق والنزل إلى تقسيمات الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم استيفاء نسبة (100%) رسوم ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به . ج- تطبق أحكام هذه المادة على جميع المناطق المنشأة قبل صدور هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك