المادة 13 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
إذا كان أي جزء من أراضي المنطقة مملوكا لأي شخص قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة ، يقرر المجلس ما يراه مناسبا بشأنه وفقا لأحكام قانون التنظيم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026