المادة 14 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- يصدر المجلس دليلا يسمى (دليل الإعمار في المنطقة) ينسجم مع دليل إعمار وتطوير المنطقة الذي اعتمده المجلس بمقتضى المادة (6) من هذا النظام يتضمن ما يلي : - 1- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها 0 2- فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها. 3- أنواع الطرق وفئاتها 0 4- إجراءات ترخيص مشاريع الإعمار والرقابة عليها 0 5- إرشادات عامة للتصميم تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع . ب- يجوز أن يتضمن الدليل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعليمات ذات العلاقة وتتم مراجعة هذا الدليل وتحديثه كلما اقتضت الضرورة ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك