المادة 12 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الاسترشادية الواردة فيه ، على أن يحدد في طلبه الأسباب التي تبرر ذلك 0
ب-على المطور الرئيسي أن يرفق بطلبه لاجراء تعديل المقترحات والحلول الهندسية لعناصر المخطط المطلوب تعديله والمشار إليها في هذا النظام ، سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها و العناصر التي تتأثر بإجراء التعديل شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لذلك ، وان يقدم تقريرا مفصلا بشان التعديلات التي يطلب القيام بها ، متضمنا توضيح أثر التعديل على خطة العمل والبرنامج الزمني ومراحل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية ، وتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التطوير المبرمة معه ، و تقديم أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة لهذه الغاية 0
ج- إذا اقتنع المجلس بضرورة إجراء التعديل على أي من المخططات التنظيمية المقررة يكلف المطور الرئيسي بإعداد مخطط تعديلي للمخطط الهيكلي أو للمخطط التفصيلي حسب مقتضى الحال ، وتقديمه للهيئة وفقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتقديم المخططات التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
د- تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تعديل المخططات التنظيمية وتقديمها واقرارها وتنفيذها وايداعها 0
ه- في حالة موافقة المجلس على تغيير صفة الاستعمال أو أحكام التنظيم أو الإعمار وفقا لأحكام هذه المادة يجب أن يتضمن القرار تحديدا واضحا للجزء المشمول بالتعديل بما في ذلك تحديد مساحة ذلك الجزء وأي شروط أخرى تختص بالاستعمال وأحكام الإعمار 0
و- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة ، يلتزم المطور الرئيسي بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على التعديل بما يلي :-
1- دفع بدل الخدمة والعوائد والتعويضات المترتبة على دراسة تعديل المخططات التنظيمية واقرارها وايداعها ونشرها 0
2- تحمل جميع النفقات والمصاريف اللازمة لإعدادها وتنفيذها ، وتشمل النفقات أي دراسات أو أعمال أو متطلبات ذات علاقة بما في ذلك تعديل صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار أو إنشاء الطرق وممرات المشاة او تحسينها او تعديلها ، وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء أو توسعة أو تحسين أو زراعة الأشجار وإنارة الشوارع وأي أمور أخرى يقررها المجلس وذلك في حدود التكلفة الفعلية المترتبة على ذلك 0
3- اجراء جميع التعديلات اللازمة نتيجة تعديل المخططات التنظيمية وتنفيذها وبخاصة تخطيط المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية وانشائها ويشمل ذلك الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار وشبكة وخطوط المواصلات والاتصالات والكهرباء واي امر آخر ذي علاقة ، وذلك وفقا لما يقرره المجلس وبعد الحصول على رخص الإعمار اللازمة وفق احكام هذا النظام 0
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة وعلى وجه الخصوص حماية البيئة وإجراء الدراسات الخاصة بذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الهيئة والقرارات الصادرة عن المجلس 0
ز- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ، بما في ذلك اعتماد نموذج طلب تعديل المخططات التنظيمية والشروط المحددة لذلك وكيفية احتساب بدل اي خدمة والعوائد والنفقات والتعويضات وتحصيلها والمدة الواجب دفعها خلالها ، وآلية الاعتراض على القرارات المتعلقة بأي منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026