الأنظمة

نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل رقم 9 لسنة 2014

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقل البضائع على الطرق. الهيئة:هيئة تنظيم ال…
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام ، تكون مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الداخلي كما يلي :- أ-إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كل…
  4. المادة 4لا يحق للناقل الانتفاع بحد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود…
  5. المادة 5تحدد مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الدولي وفق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.