المادة 3 من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل رقم 9 لسنة 2014

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام ، تكون مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الداخلي كما يلي :- أ-إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي وكانت قيمة البضاعة غير مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمة البضاعة الحقيقية في مكان الوصول وزمانه على أن لا تتجاوز قيمة هذا التعويض دينارا واحدا عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة الهالكة أو التالفة. ب-اذا لحق الشاحن ضررا بسبب تأخر الناقل في إيصال البضاعة فتحدد مسؤوليته بحد أعلى للتعويض بمبلغ (25) خمسة وعشرين فلساً عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة التي تأخر الناقل في إيصالها وعلى أن لا يزيد مبلغ التعويض على مثلي أجور النقل المحددة في وثيقة النقل. ج-يجوز الاتفاق بين الشاحن والناقل على تجاوز الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة. د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ ) و ( ب) من هذه المادة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة