المادة 4 من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل رقم 9 لسنة 2014

لا يحق للناقل الانتفاع بحد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود منه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك