المادة 7 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004
أ- لمقاصد منح الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة بالتحقق من مقدار العوائد والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية لدى الجهة طالبة منح الحوافز لمنتسبيها بالاطلاع على قيودها وسجلاتها بأي طريقة تراها مناسبة.
ب- يمنح الحافز نتيجة القيام بعمل او بجهد خاص يترتب عليه تحقيق عائد وربح للمشروع الانتاجي او العملية الاستثمارية المرتبطة بأي منها.
ج- يتم تحديد مقدار الحافز وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها المدير بناء على تنسيب من اللجنة وتتخذ قراراتها في تخصيص الحافز وفقا لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026