المادة 7 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004

أ- لمقاصد منح الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة بالتحقق من مقدار العوائد والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية لدى الجهة طالبة منح الحوافز لمنتسبيها بالاطلاع على قيودها وسجلاتها بأي طريقة تراها مناسبة. ب- يمنح الحافز نتيجة القيام بعمل او بجهد خاص يترتب عليه تحقيق عائد وربح للمشروع الانتاجي او العملية الاستثمارية المرتبطة بأي منها. ج- يتم تحديد مقدار الحافز وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها المدير بناء على تنسيب من اللجنة وتتخذ قراراتها في تخصيص الحافز وفقا لهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة