الأنظمة

نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية الامن العام. المدير: مدير الامن العام. اللجنة: لج…
  3. المادة 3يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ-(25%) من مجموع العوائد والارباح المت…
  4. المادة 4أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة مساعد المدير للقوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير ادارة شؤون الضباط. 2-مدير ادارة شؤون الافراد. 3-مدير الادا…
  5. المادة 5تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على …
  6. المادة 6أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراست…
  7. المادة 7أ- لمقاصد منح الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة بالتحقق من مقدار العوائد والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاس…
  8. المادة 8أ- تمنح المكافأة المالية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) للمنتسب في أي من الحالات التالية:- 1-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او ا…
  9. المادة 9للمدير صرف مكافآت مالية للجان المشكلة في المديرية بموجب التشريعات النافذة المفعول وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من رصيد …
  10. المادة 10يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.