الأنظمة
نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية الامن العام. المدير: مدير الامن العام. اللجنة: لج…
- المادة 3يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ-(25%) من مجموع العوائد والارباح المت…
- المادة 4أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة مساعد المدير للقوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير ادارة شؤون الضباط. 2-مدير ادارة شؤون الافراد. 3-مدير الادا…
- المادة 5تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على …
- المادة 6أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراست…
- المادة 7أ- لمقاصد منح الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة بالتحقق من مقدار العوائد والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاس…
- المادة 8أ- تمنح المكافأة المالية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) للمنتسب في أي من الحالات التالية:- 1-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او ا…
- المادة 9للمدير صرف مكافآت مالية للجان المشكلة في المديرية بموجب التشريعات النافذة المفعول وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من رصيد …
- المادة 10يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.