المادة 9 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004

للمدير صرف مكافآت مالية للجان المشكلة في المديرية بموجب التشريعات النافذة المفعول وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من رصيد الموارد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك