المادة 8 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004
أ- تمنح المكافأة المالية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) للمنتسب في أي من الحالات التالية:-
1-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او الاموال والاعراض.
2-اذا قام بأعمال ابداعية او مبتكرة تستحق التقدير والمكافأة.
3-اذا قدم معلومات من شانها الحفاظ على امن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها.
4-اذا ساهم في كشف جرائم مجهولة او ساهم في جمع ادلة تساعد على اكتشاف جريمة معينة والقاء القبض على فاعلها.
5-اذا قام بعمل يعكس امانته ويظهر السمعة الطيبة لجهاز الامن العام.
ب- يحدد مقدار المكافأة المالية التي تصرف لمن يستحقها وفقا لاحكام هذا النظام من الضباط بما لا يزيد على الف دينار و لمن هم دون تلك الرتبة خمسمائة دينار ، ولا يجوز صرف اكثر من مكافأة في السنة المالية الواحدة للمنتسب ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026