المادة 3 من نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى رقم 70 لسنة 2008
أ- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 558 20 الاولى 548-468 20 الثانية 445-405 10 الثالثة 400-360 10 الرابعة 355-315 10
ب- يتقاضى الموظفون المشمولون بأحكام هذا النظام علاوة اساسية مقدارها (50%) من الراتب الاساسي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026